الخميس، 18 أكتوبر 2012

ملاحظات على مسودة الدستور ( 3 )

أبدأ اليوم في التعاطي مع فحوى مواد المسودة الدستورية وكنت قد فندت المادة الأولى تفنيدا تاما (في ملاحظات على مسودة الدستور(1) ) حيث ذكرت أنها أشبه بكلام الإنشاء والتعبير بل أزعم أنني لو طلب منى التعبير في كلام مقتضب عما جاء بالمادة الأولى لكتبت كلاما أبرع من ذلك وأبلغ.. وقد وضعت مادة بديلة عنها فيها إلزام لمؤسسات الدولة بعيدا عن الصيغ البلاغية والتعبيرات الإنشائية وأذكرها ثانية:
(جمهورية مصر العربية دوله تلتزم مؤسساتها بالنظام الديموقراطى وتتخذ ما يتوجب للحفاظ على استقلاليتها وسيادتها ووحدتها وتسعى للتكامل مع الدول العربية والإسلامية ودول حوض النيل ومشاركة دول العام فيما يخدم مصالحها وفيما يعلى القيم والمبادئ الإنسانية) والآن أتناول المادة الثانية
و(مادة 2) تقول
( الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئيسي للتشریع.)
الجزء الأول من المادة يقول (الإسلام دين الدولة) وقد أوردت هذا الجزء في (ملاحظات على مسودة الدستور(1) ) على أنها حشو ولا تعبر عن شيء ولا تلزم أحدا لفعل شيء ما إذ أن الجزء الأخير من المادة يغنى عن مستهلها وفيه إلزام للمشرع القانوني . فالدولة من حيث الاصطلاح  كما قلنا هي ( تجمع سياسي يفرض سيادته على نطاق جغرافي عبر مؤسسات دائمة) وبالتالي فهي لا تتصف بدين أو عقيدة وحتى لو اتصفت بذلك مجازا على سبيل أنه دين الأغلبية فما هو الداعي لإقرار ذلك في الدستور ومن هو أو من هم الذي أو الذين نخاطبهم بهذه الجملة هل هم المصريون ؟؟؟إنهم يعلمون ذلك ....هل نخاطب به الزائرين من الخارج ؟؟؟....لا أحد يقرأ دستور بلد قبل زيارتها ....... و القول أنها إظهار لهوية الدولة أو الحفاظ عليها فهذا القول لا يقول به إلا مهرج وقد ذكرت السبب فى التدوينة http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/07/blog-post_07.html
وفيها تناول كافي لهذه المادة
(مادة 3)
(مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئيسي للتشریعات المنظمة لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة .) عندما يوضع في الدستور نص كهذا أول ما يتبادر إلى الذهن أن تلك التشريعات الخاصة بالديانات غير الإسلامية سيتم إقرارها من البرلمان المنتخب (وإلا لا تسمى تشريعات) ومن ثم نحتاج إلى فقهاء في تلك الديانات داخل البرلمان إذ أن كل ديانة منهما تحتاج إلى ثلاثة قوانين (أحوال شخصية –  شئون دينية – اختيار قيادات) بحسب منطوق المادة وهذا كلام في مجمله فكاهى ...... لماذا؟؟؟؟؟
أولا : لأن المسيحيين أو اليهود إذا اتفقوا فيما بينهم على عرف خارج مبادئ شرائعهم في تلك المسائل ما كان للدولة أن تقحم نفسها في ذلك
ثانيا : المشرع الدستوري ما كان له أن يتدخل في مرجعياتهم فيما لا يختص بالشأن العام.
والأولى أن تكون المادة
( وللمصريين اليهود والمسيحيين اللجوء إلى شرائعهم وإصدار التشريعات اللازمة الخاصة بأحوالهم الشخصية و شئونهم الدينية و اختيار قياداتهم الروحية وتعتمد من رئيس الدولة وتكون ملزمة للعمل بها ويسرى عليها ما يسرى على سائر التشريعات بالدولة)
وبالرغم من ذلك فان كلمة شئونهم الدينية ( كلمة مطاطة ) أقترح تفصيلها فمثلا جاء في المسودة  فى هيئة الوقف  ما نصه
(تقوم الهیئة العلیا لشئون الوقف على تنظیم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادیة رشیدة ، والإشراف علیها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف في المجتمع .)
فالوقف المسيحي هو من شئون المسيحيين الدينية في حين أن المادة لم تخصص أو تستثنى وقفا ومن ثم فسيكون هناك قانونان متعاملان مع الوقف المسيحي أو اليهودي هما قانون الهيئة وقانون الشئون الدينية للمسيحيين. وكلامي هذا ليس إقرارا أو موافقة على ما جاء في مادة الوقف وإنما هو تساؤل حول فلسفة واضعي هذه المادة وهل فكروا فى الدستور كوحدة واحدة متكاملة من عدمه.
يتبع...............................

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق