الأحد، 8 يوليو 2012

الرئيس البلطجى


في آخر تدوينة لي تكلمت عن المترشح المدهش والرئيس الكاذب وتمنيت لو أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان قرار العسكري بحل مجلس الشعب حتى نرى ماذا سيفعل مرسى بحكم المحكمة عندما يناط به ذلك الأمر........
إلا أن الرجل المدهش جرؤ فى أسبوع واحد على ما لم يجرؤ مبارك على فعله في ثلاثين عاما وقد كتبت في إحدى التدوينات بعنوان الدولة البلطجية أن البلطجة هي مخالفة القانون جهرا وعمدا واستنادا إلى السلطة أو البطش وقلت أن مبارك كان أكبر بلطجيا في مصر لأنه كان على رأس الهرم من البلطجية وبرغم ذلك إلا أنه لم يجرؤ على مخالفة أو يقدم على إهدار أحكام الدستورية العليا رغم حكمها ببطلان مجلس الشعب مرات .
وقبل أن أتطرق بالتحليل لقرار الرجل المدهش أحب أن أسوق  بعض المواد من قانون المحكمة الدستورية  حتى يكون الكلام منطقيا وله مرجعية.
ويهمنا منها بالدرجة الأهم المواد(47 و 48 و 49)
مادة ( 29 ) :
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى :
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

مادة ( 30 ) :
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ببيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .

مادة ( 47 ) :
 تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية .

مادة ( 48 ) :
 أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن


مادة ( 49 ) :
 أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
مادة ( 50 ) :
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
................................................................................................................................
حيثيات حكم(سنة 1990) ببطلان برلمان  87
لما كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى ما ذهب إليه المدعى من وقوع انهيار دستورى ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم.
...................................................................................................
حيثيات حكم بطلان 2012
وانتهت المحكمة الدستورية في قضائها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ إنتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
................................................................................................................
تكلم البعض عن أن المحكمة تجاوزت فى حكمها الصلاحيات المنصوص عليها فى قانونها رغم أن نفس الحيثيات تقريبا كانت هى المبرر الذى عن طريقه تم حل برلمان  90 وبالنظر للمادة 49 الفقرة ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .)( ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق)
معنى هذا النص واضح جلى تلقائى التنفيذ .فالمحكمة حكمت ببطلان المواد وفسرت ما يترتب على بطلان هذه المواد من آثار والحكم وتفسيره ملزم للكافة.
أى أن قرار المجلس العسكرى التنفيذى إجراء شكلي وإيقافه أو إلغائه هو شكلي أيضا أما ما جاء به الرجل المدهش فى الجريدة الرسمية فهو بلطجة لم يسبقه بها أحد حتى الدكتاتور المخلوع.
ولو فرضا أن المحكمة حكمت ببطلان الثلث وليس المجلس كله فلا يستطيع أى أحد دعوة المجلس للانعقاد لأن النصاب بحسب المادة 32 من الإعلان سيكون أقل من الـ 350 المنصوص عليها وجوبا.
إن ما فعله الرجل المدهش هو تقويض للسلطة القضائية ومن حق أى أحد لو استمر الرجل فى غيه أن لا يحترم القانون أو الدستور .
جمال عبد الرحمن




السبت، 7 يوليو 2012

الهوية .......البالونة(المادة الثانية من الدستور المصرى)



بدأت ببسم الله روحى به اهتدت.......إلى سر أسرار بباطنه انطوت
وصليت فى الثانى على خير خلقه...محمد من زاح الضلالة والغلت
الهوية فى اللغة حقيقة الشىء ...أو المميزات الشخصية للفرد عن غيره (قاموس المعانى)
ولو استهللنا بتحليل هذا اللفظ ومعناه الأولى  نجد أن هوية الشىء هى ما عليه الشىء فعلا وحقيقة و هذا يتوافق مع التعريف السابق  ومن ثم فإن الصفة المكتسبة لا تكون هوية للشيء حتى تصير صفة ملازمة ( طبعا أو عادة)
وكما ينطبق التعريف على المستوى الشخصي فانه أيضا  ينطبق على المستوى العام فيقال هوية العشيرة وهوية البلد وهوية الدولة وهى الخصائص أو الصفات المميزة لغالبية مكونات كل منها.
ويربط بعض المتسيسين حديثا بين المادة الثانية فى دستور المصرى و بين الهوية رباطا خادعا....كيف؟؟
لنتفق أولا على شىء ألا وهو أن الدستور وإن كان توافقا أو إجماعيا إلا أنه على الوجه الآخر عبارة عن معايير مرعية وضوابط حاكمة وليس وصفا إقراريا أو تقريريا لحالة أو واقع إذ أنه يسمى القانون الأساسي أو الأعلى.
ومن ثم فإن القول بوجوب وجود المادة الثانية بالدستور لأنها أساسية للحفاظ على هوية الدولة هو لعب بضعاف العقول وهزيلى البني الفكرية لأسباب عدة هى :
أولا : الهوية متغيرة بتغير الزمان ولا يمكن بأي حال من الأحوال تثبيتها.. ومن ثم فحفظها أو تثبيتها بنص هو محض وهم لأن التطور سنة خلقية أصلا(وخلقناكم أطوارا) والأطوار تنسحب على الأمم والشعوب والقبائل وأحوالها.
ثانيا : لو أن الهوية هى واقع متأصل فما ضرورة النص لحفظها مع أنها عبارة عن تطور لهويات سابقة ؟؟ فهل كل ما فات من هويات سابقة لهذه البلد كانت لا تستحق الحفاظ عليها حتى زماننا هذا؟
ثالثا : البلاد التى لا توجد بها دساتير مكتوبة هل فقدت هويتها ؟ ففى المملكة السعودية والمملكة المتحدة لا توجد بها دساتير وإنما أعراف وبرغم ذلك كل منهما لها هويتها الخاصة المتجلية فى أسلوب وطريقة وخصائص شعوبها بحسب ما هى عليه
رابعا : بفرض أنه تم وضع عبارة (الدين الاسلامى هو الدين الرسمى للبلاد ) فى دستور الولايات المتحدة فهل يمكن لعاقل يزور الولايات المتحدة أن يصدق ذلك.
إن قول البعض بأن ذلك هو حفاظ على هوية الدولة هو كلام لا محل له من العقل إلا إذا كانوا يريدون تغيير هوية البلاد تحت مسمى (الحفاظ على الهوية) وهذه حقيقة فإنهم يرمون إلى تغيير هوية مصر إلى سمات يريدونها وذلك أشبه بخنصرة الشخص لبنطلون حتى يكون على مقاسه.
اللغة العربية لغتها الرسمية تلك العبارة لازمة لأنها ضابط  للمكاتبات والمراسلات الحكومية داخل الدولة ولا بد من لغة واحدة للنظام وهى اللغة الأم.
ومبادىء الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع
يسود الجدل الآن حول (مبادئ  -  أحكام  -  الشريعة) ويتكلم المتسيسون حديثا عن أن مبادىء الشريعة كلمة مطاطة لا يفهم ماذا يقصد بها ويريدون ألفاظا واضحة مفهومة وإذا كانت مبادىء ومقاصد الشريعة هى المعانى السامية كالـ ( العدل – المساواة – حفظ النفس – إلخ) فهذه الألفاظ يمكن أن توضع بذواتها وتنتهى المشكلة رغم أن كل تلك المعانى موجودة فى باب المقومات الاجتماعية وباب الحريات العامة مفصلة تفصيلا جليا أما الأحكام فهي للمجلس النيابى  في القوانين.
إن هؤلاء القوم قضوا ما فات من أعمارهم بين كتب السير ولم يستطيعوا ربط ما فات بما هو حادث أو آت  فوقفوا عند تلك الدول المؤرخة (الخلافات) ولم يطوروا من أفكارهم بحسب ما يقتضيه العصر فترى فتاوى مضحكة أحيانا ومهلكة أخرى حتى أن منهم من قال بعدم جواز اتخاذ رئيس الجمهورية نائبا مسيحيا لأنه لا تجوز الولاية العامة لغير المسلم وهذا يؤكد ما قلته فى التخلف الفكرى وفساد القياس لأن رئيس الجمهورية أصلا ولايته ليست عامة ....فالولاية العامة فى الخلافة والبيعة هى للخليفة الذى يقود الجيوش ويتصرف فى القضاء والقضاة ويؤم الناس ويعين مجالس شوراه والرئيس لا ولاية له على القضاء ولا المجالس النيابية بل إنه رئيس السلطة التنفيذية لا غير وربما تفارقه هذه السلطة إذا صارت الدولة برلمانية....
حتى أننى أستهجن كلمة رئيس كل المصريين ....فإنه رئيس النظام الجمهورى وليس رئيس الشعب وولايته وتعليماته على موظفيه فى الجهاز الإدارى بحسب القانون ....والذى له الولاية العامة فى الدولة الحديثة فهو الدستور والقانون .

الثلاثاء، 3 يوليو 2012

المترشح المدهش.... الرئيس الكاذب


السياسيون فى دول العالم المتقدم يتمتعون باحترام الذات والكلمة وقبل ذلك احترام من يخاطبونهم فلا تجد فى كلامهم مبالغة ما .
والمترشحون فى تلك الدول يعلمون أنهم يخاطبون شعوبا تزن الكلام جيدا فلا تجد في حملة أي منهم قبل الانتخابات تصريحات أو خطب رنانة لكسب التعاطف فقط وإنما لا بد أن يحكمها العقل.
إلا فى مصر
فقد قام الرئيس أثناء حملته الانتخابية ثم قبل إعلان النتيجة بالعديد من التصريحات النارية كـ:
لا للإعلان الدستوري المكمل وواعدا بإلغائه 
لا بد من عودة المجلس المنتخب
وقال بعض  القائمين على حملته و المنتمين لحزبه بأن الرئيس سيلغى قرار حل المجلس.
وبعد القسم في جامعة القاهرة في تكرار واضح قال بعودة المجالس المنتخبة لدرجة أن بعض أعضاء حزب النور عقب الخطاب صرحوا بأن الرئيس سيعيد المجلس المنتخب طبقا لما فهموا من الخطاب .
ثم فى الهايكسيب (الهايك استبن) بدا واضحا لمن لا يقرأ ولا يكتب أن ما قيل من قبل قد ذهب مع الريح
وكذلك ما قاله أمام الجمعية العمومية للدستورية من احترام لأحكام القضاء (الذي عينه مبارك بحسب مزاعم مؤيديه وحملته وحزبه من قبل)
وأيضا تصريحات رئيس مجلس الشورى عن قبوله وحزبه بحكم الدستورية بالبطلان لو انسحب على مجلس الشورى .
كل هذه التصريحات الفولاذية ثم الأفعال التي تمت على الأرض تنبئ عن كذبٍ تم بصورة فاضحة قبل إعلان النتيجة ومما لا شك فيه أن هذا استهزاءا بعقول من يستحقون(الاستهزاء) ممن صوتوا له.
و من الواضح الجلي أنه وضع نفسه في هذا الموقف استمالة لمناوئي المجلس العسكري وشراءا لأصواتهم بالخداع .
غير أنك وفوق ما تم من خداع  تجد الفكاهة الرئاسية تتجلى يوما بعد يوم في تصريحات المتحدثين عن الرئاسة  الذين يظهرون بعد كل خطاب من خطاباته المعدودة السابقة ليفسروا للناس مقاصد الرئيس وكأنه يتكلم بلغة أخرى غير التي نفهمها ويظهر هذا فى التصريح (أن ما قاله الرئيس فى خطابه بالتحرير يوم الجمعة الفائت عن عمر عبد الرحمن كان بشكل  انسانى وليس قانونى)ههههههههههههههههههه.
ومن هذا المنطلق يلزمنا أن يذكر الرئيس قبل كل خطاب هل كلامه بشكل إنساني أم قانوني.....أو يلزم إصدار قاموس تعبيرى عن ألفاظ الرئيس وكيفية فهمها.
ومن المضحكات أن الرئيس فى الميدان أبعد الحرس وفتح الجاكتة (مش لابس قميص واقى) وأنا أسأل هل لو كان أحد ما (موساد مثلا ومربى دقنه ولابس جلابيه بيضا ومستخبى بين المتظاهرين) ضربه طلقتين .....يا ترى  ماذا كان سيحدث وقتها؟؟
أكيد أحكام عرفية وعدم استقرار وهرج ومرج فى طول البلاد وعرضها بسبب هذا التصرف الغير مسئول من المسئول الأول فى البلاد.
كم أتمنى أن تحكم الادارية بعدم اختصاص العسكرى بحل المجلس ختى أرى ماذا سيفعل الرئيس المنتخب فى حكم الدستورية.
من الآخر لم أستمع إلى كلام الرئيس قبل  انتخابه إلا و الدهشة تعرونى من مواءماته الفكاهية.. فلقد سميته المترشح المدهش....إلا أننى وبعد حلف اليمين سميته الرئيس الكاذب.