الأحد، 21 أكتوبر 2012

ملاحظات على مسودة الدستور ( 5)



(مادة ( 6
(یقوم النظام الديموقراطى على مبادئ الشورى ، والمواطنة التي تسوى بین كل مواطنیها في الحقوق والواجبات، والتعددیة السیاسیة والحزبیة ، وسیادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بین السلطات والتوازن بینها ، وذلك كله على الوجه المبین في الدستور . ولا یجوز قیام أحزاب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس أو الأصل أو الدین .)
الديمقراطية كما قلنا من قبل كلمة شائعة في العالم وعندما يتم ذكرها فإنه يقصد بها الديمقراطية الليبرالية ومصطلح الديمقراطية المجرد (أى حكم الشعب لنفسه عبر الأغلبية) لم يعد مستخدما بالمعنى الحرفى ولكن مع قيود إذ أن حكم الأغلبية قد يجور على حريات وحقوق الأفراد أو الأقليات من خلال حكم الأكثرية . وعند وضع حدود لعدم تجاوز ذلك من الأكثرية فهذه هي الليبرالية (حماية حقوق وحريات الأفراد والأقليات)
أي أن الديمقراطية هي حكم الأكثرية المشروط وليس المطلق.
والشورى في الاصطلاح هي
 التشاور وهو تدارس الآراء ووجهات النظر للوصول إلى أفضل الآراء وأكثرها قبولا لدى الدارسين أو المتشاورين . ولا أعلم مبادئ ثابتة أو اصطلاحية للشورى والأقرب إلى العقل والظن أن المقصود بها هو أسس اختيار المتشاورين كرجاحة العقل وطهارة اليد وكثرة الخبرات إلخ من الصفات التي من الصعوبة أن يجتمع عليها الناس فى شخص .
ومن المعلوم من الدين والعرف أن ناتج الشورى ليس ملزما  فقد قال تعالى"وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل " ولم يقل فإذا عزمتم أو فتوكلوا, وآراء المجالس الاستشارية في العرف غير ملزمة لصاحب القرار ومن ثم ولوجوب إلزام صاحب القرار تكون كلمة الشورى غير مؤدية للغرض .
، والمواطنة التي تسوى بین كل مواطنیها في الحقوق والواجبات......
وسیادة القانون ....... وهذه العبارات مذكورة في المادة 30
واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ....... لها باب كامل في المسودة
والتداول السلمي للسلطة ....... وهذا مذكور ضمنا في باب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذ تجرى الانتخابات من أجل ذلك
والفصل بین السلطات والتوازن بینها .... هنا بيت القصيد ... لماذا؟؟؟؟
نحن كما أوردت سلفا لم نكن دولة بالمعنى الاصطلاحي كما لم نمارس ديمقراطية بها قصور بل نحن لم نمارس ديمقراطية أصلا فتاريخنا الحديث يقفز من احتلال إلى دكتاتورية والقول بالفصل بين السلطات يحتاج ليس إلى مقارنة بالدساتير المعمول بها فى بعض دول العالم فقط بل يحتاج أولا قراءة لواقعنا الثقافي فانك لا تجد في الدول العريقة في الديمقراطية أحزابا سياسية مبنية على أفكار عقائدية ولا واقع يتسم بالسبهللة مثل واقعنا ولأجل ذلك يجب إعادة التفكير والتفكر في كل السلطات الممنوحة ذاتها وترتيبها وعمل تباديل وتوافيق بينها في تقسيمها على المؤسسات الدستورية(سوف نقيم مناقشة موسعة جدا فى هذا المجال عند الوصول للسلطات الدستورية كالبرلمان والرئيس والقضاء)
وبما أن كل سلطة في مسودة الدستور قد أفرد لها بابا فأجد أن تلك المادة بالكامل مكررة ضمن أبواب ومواد هذه المسودة ولذا أقترح إلغاءها كلية.

السبت، 20 أكتوبر 2012

ملاحظات على مسودة الدستور ( 4 )



( مادة 5 (
(السیادة للشعب یمارسها ویحمیها ، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات ، وذلك كله على الوجه المبین في الدستور.)
تناولنا ما سبق من مواد بالتحليل(الاجتهاد) المنطقي ونشرع في التكملة بإذن الله.
السؤال الجوهري والمفروض عند تناول كل مادة هو هل هذه المادة ضرورية وهل لا يمكن الاستغناء عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟ فإننا عندما نتكلم عن الدستور فإننا نتكلم عن مجموعة من الأطر الحاكمة والضوابط الإجبارية لكل قول أو فعل أو سلوك لأيٍ ما في دولةٍ ما .
وبناءا عليه فأولا وقبل أي كلام إذا كانت في الدستور أوجه تبين وتتناول الأشياء(السيادة والممارسة والحماية وصيانة الوحدة) الموجودة في المادة 5....فما فائدة وجود المادة 5 أساسا ؟؟؟ أو بصيغة أخرى إذا كان الوجه المبين في الدستور يبين كيفية سيادة الشعب وممارسته لها وحمايتها وصيانته الوحدة الوطنية و مصدريته للسلطات تكون المادة 5 عبارة عن تحصيل حاصل كالـ
الأرض أرض والسماء سماء......والماء ماء والهواء هواء
.........................وعلى أى حال دعونا نناقش هذه المادة
السيادة هي الملك والسيطرة والحكم وفرض الإرادة . وفرض الإرادة الشعبية هي الإجبار.
والممارسات على الوجه المبين في الدستور تظهر في المواد
39( التعبير عن الرأي)
45( التظاهر السلمي )
49( حق الانتخاب )
55( الإضراب السلمي حسب القانون )
62( التقاضي )
وهى خالية من أي نوع من أنواع الإجبار.
ويحميها  ....  لم أجد في المسودة أي آلية أو إجراء من شأنه حماية الإرادة الشعبية من انحراف السلطات إذ أن الحماية هي إجراء سابق على الانحراف السلطوي والحماية هنا ليست ضمانة دستورية لان انحراف السلطة هو بالأساس الالتفاف على تلك الضمانة أو إهدارها .
صيانة الوحدة الوطنية ..... الوحدة الوطنية ما هي ؟؟؟؟؟؟
هي الناتج الفعلي لتطبيق مبدأ المواطنة (المواطنون لدى القانون سواء)
وبالتالي فإن القانون هو المنوط  به الحفاظ على الوحدة الوطنية وليس الشعب وإفشاء احترام سيادة القانون لا غير في المجتمع هو السبيل الوحيد إلى صيانة الوحدة الوطنية إذ أن تفكك اللحمة الوطنية يأتي من الافتئات على حقوق الغير أفرادا أو كيانات أو أقليات وهو مدعاة إلى فقدان الانتماء الشخصي أو الجماعي .
والشعب مصدر السلطات هو تحصيل حاصل
لأن الشعب هو الذي يوافق على الدستور أو يرفضه .
نعلم أن الشعب هو الذي يأتي بالسلطتين التنفيذية في صورة الرئيس والتشريعية من خلال البرلمان . فماذا عن القضائية؟؟؟؟؟
وسؤالي هنا ليس استهجانا أو رغبة في أن يتدخل الشعب في اختيار أعضاء هذه السلطة لتكون منتخبة مثلا ولكن لأن الحصانة في الأساس هي حصانة الشعب وعندما تمنح للقاضي أو غيره فهي ليست ميزة خاصة وإنما هي وسيلة نمنحها لمن يقتضى عمله الحصول عليها ومن ثم وحتى نمنع محاولات السلطات الوثوب على بعضها البعض يجب أن تكون القوانين المكملة للدستور هي القوانين الخاصة بكل سلطة من الثلاث واللوائح المنظمة لها داخليا (كقانون مجلس الشعب والشورى والسلطة القضائية ومحاكمة الرئيس والوزراء وانتخابات الرئاسة ....الخ من القوانين المنظمة لعمل السلطات الدستورية أو لتوليها) وتوضع عن طريق لجنة الدستور بعيدا عن تدخل المجالس التشريعية والتصديق الرئاسي وتكون طريقة التعديلات فيها جامدة مثل الدستور .
وذلك حتى يكون الشعب مصدر السلطات فعلا...
وأقترح إلغاء المادة 5

الخميس، 18 أكتوبر 2012

ملاحظات على مسودة الدستور ( 3 )

أبدأ اليوم في التعاطي مع فحوى مواد المسودة الدستورية وكنت قد فندت المادة الأولى تفنيدا تاما (في ملاحظات على مسودة الدستور(1) ) حيث ذكرت أنها أشبه بكلام الإنشاء والتعبير بل أزعم أنني لو طلب منى التعبير في كلام مقتضب عما جاء بالمادة الأولى لكتبت كلاما أبرع من ذلك وأبلغ.. وقد وضعت مادة بديلة عنها فيها إلزام لمؤسسات الدولة بعيدا عن الصيغ البلاغية والتعبيرات الإنشائية وأذكرها ثانية:
(جمهورية مصر العربية دوله تلتزم مؤسساتها بالنظام الديموقراطى وتتخذ ما يتوجب للحفاظ على استقلاليتها وسيادتها ووحدتها وتسعى للتكامل مع الدول العربية والإسلامية ودول حوض النيل ومشاركة دول العام فيما يخدم مصالحها وفيما يعلى القيم والمبادئ الإنسانية) والآن أتناول المادة الثانية
و(مادة 2) تقول
( الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئيسي للتشریع.)
الجزء الأول من المادة يقول (الإسلام دين الدولة) وقد أوردت هذا الجزء في (ملاحظات على مسودة الدستور(1) ) على أنها حشو ولا تعبر عن شيء ولا تلزم أحدا لفعل شيء ما إذ أن الجزء الأخير من المادة يغنى عن مستهلها وفيه إلزام للمشرع القانوني . فالدولة من حيث الاصطلاح  كما قلنا هي ( تجمع سياسي يفرض سيادته على نطاق جغرافي عبر مؤسسات دائمة) وبالتالي فهي لا تتصف بدين أو عقيدة وحتى لو اتصفت بذلك مجازا على سبيل أنه دين الأغلبية فما هو الداعي لإقرار ذلك في الدستور ومن هو أو من هم الذي أو الذين نخاطبهم بهذه الجملة هل هم المصريون ؟؟؟إنهم يعلمون ذلك ....هل نخاطب به الزائرين من الخارج ؟؟؟....لا أحد يقرأ دستور بلد قبل زيارتها ....... و القول أنها إظهار لهوية الدولة أو الحفاظ عليها فهذا القول لا يقول به إلا مهرج وقد ذكرت السبب فى التدوينة http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/07/blog-post_07.html
وفيها تناول كافي لهذه المادة
(مادة 3)
(مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئيسي للتشریعات المنظمة لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة .) عندما يوضع في الدستور نص كهذا أول ما يتبادر إلى الذهن أن تلك التشريعات الخاصة بالديانات غير الإسلامية سيتم إقرارها من البرلمان المنتخب (وإلا لا تسمى تشريعات) ومن ثم نحتاج إلى فقهاء في تلك الديانات داخل البرلمان إذ أن كل ديانة منهما تحتاج إلى ثلاثة قوانين (أحوال شخصية –  شئون دينية – اختيار قيادات) بحسب منطوق المادة وهذا كلام في مجمله فكاهى ...... لماذا؟؟؟؟؟
أولا : لأن المسيحيين أو اليهود إذا اتفقوا فيما بينهم على عرف خارج مبادئ شرائعهم في تلك المسائل ما كان للدولة أن تقحم نفسها في ذلك
ثانيا : المشرع الدستوري ما كان له أن يتدخل في مرجعياتهم فيما لا يختص بالشأن العام.
والأولى أن تكون المادة
( وللمصريين اليهود والمسيحيين اللجوء إلى شرائعهم وإصدار التشريعات اللازمة الخاصة بأحوالهم الشخصية و شئونهم الدينية و اختيار قياداتهم الروحية وتعتمد من رئيس الدولة وتكون ملزمة للعمل بها ويسرى عليها ما يسرى على سائر التشريعات بالدولة)
وبالرغم من ذلك فان كلمة شئونهم الدينية ( كلمة مطاطة ) أقترح تفصيلها فمثلا جاء في المسودة  فى هيئة الوقف  ما نصه
(تقوم الهیئة العلیا لشئون الوقف على تنظیم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادیة رشیدة ، والإشراف علیها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف في المجتمع .)
فالوقف المسيحي هو من شئون المسيحيين الدينية في حين أن المادة لم تخصص أو تستثنى وقفا ومن ثم فسيكون هناك قانونان متعاملان مع الوقف المسيحي أو اليهودي هما قانون الهيئة وقانون الشئون الدينية للمسيحيين. وكلامي هذا ليس إقرارا أو موافقة على ما جاء في مادة الوقف وإنما هو تساؤل حول فلسفة واضعي هذه المادة وهل فكروا فى الدستور كوحدة واحدة متكاملة من عدمه.
يتبع...............................

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012

ملاحظات على مسودة الدستور(2)


هذه الملاحظات هى تكملة للملاحظات في التدوينة (مسودة الدستور 1) وهى تتعرض للحشو فى مواد المسودة وهى مسودة فعلا .
والحشو هو الكلام الغير ملزم لأحد لفعل شيء ما وقد يكون علة للمادة ولكن الدستور لا يتعرض للأسباب وإنما للحدود والضوابط الملزمة إذ أن ذكر العلة من وجود النص ليس محلها الدستور مع العلم بأنني لم أناقش حتى الآن فحوى المواد ذاتها وسوف نتناول كل المواد بالتحليل بعد إزالة الحشو الذى هو أشبه بعبقرية الكلام الفارغ أولا .....ونبدأ في باب الحريات
الحریة الشخصیة حق طبيعي؛ وهى مصونة لا تمس
السجن دار تأدیب وتهذیب وإصلاح یحظر فیه كل ما ینافى كر امة الإنسان
لحیاة المواطنین الخاصة /*/حرمة. وللمر ا سلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة
وغیرها من وسائل الاتصال حرمة
للمنازل حرمة
مشاركة المواطن في الحیاة العامة واجب وطني،
الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس،
الحفاظ على الوحدة الوطنیة ، وحمایة الأمن القومي، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
الادخار واجب وطني
حمایة البیئة واجب وطنى،
كل تلك الفقرات المقتطعة من مواد الدستور ينفع أن توضع فى موضوع تعبير إنشائي وليس في دستور دولة وهذا يدعو للتساؤل
هل جمعية الدستور تعرف معنى الدستور؟؟؟
يتبع..............وابتداءا من الملاحظات القادمة سيتم مناقشة فحوى المواد وفلسفتها وما تم إغفاله حتى يمكن الوقوف على قبول الدستور من عدمه.

الاثنين، 15 أكتوبر 2012

ملاحظات على مسودة الدستور(1)




الدستور أو القانون الأعلى أو العقد الاجتماعي هو وثيقة مجتمعية ملزمة للكافة فى الدولة والدولة في المعنى الاصطلاحي هي تجمع سياسي يمارس سيادته على منطقة جغرافية عبر مؤسسات دائمة ومن ثم فان الدستور يضع حدود العلاقات بين مكونات الدولة وكذلك كل مكون في داخله أي أننا إزاء وضع علاقة مفرد بمتعدد كالعلاقة بين الفرد والمجتمع و بينه وبين المؤسسات وكذلك متعدد بمتعدد كالعلاقة بين المجتمع والمؤسسات أو المؤسسات بعضها ببعض . والمناقشة المجتمعية المفروض أنها تتعلق بفلسفة كل علاقة وبعد ذلك يأتي دور الصياغة فيوضع النص مجرد من الشرح و يكون في صورة حكم أو مبدأ جبري ملزم خال من الميوعة واللبس أو الجمل التقريرية والخبرية التي لا تلزم أحدا بشيء ما .
وبالاطلاع على مسودة الجمعية التأسيسية للدستور وقبل أن نناقش المواد المعبرة عن العلاقات الملزمة نجد أن هناك حشوا كثيرا لا يسمن ولا يغنى وسأسردها مجتمعة ثم يمكننا فتح نقاش حول وجود فلسفة فى كتابة تلك الجمل والعبارات من عدمه.
الباب الأول : الدولة والمجتمع
(جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها ديموقراطى .
والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل
وأفریقیا وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة-.الإسلام دین الدولة،-
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصیل للأسرة المصریة ، وعلى تماسكها
واستقرارها ، وحمایة تقالیدها وقیمها الخلقیة .
والتمكین للتقالید المصریة الأصیلة،
الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى
نهر النیل وموارد المیاه الجوفیة ثروة وطنیة،
كل تلك الجمل لمن يقرأ الباب الأول عبارة عن كلام فضفاض فسيادة الدولة ووحدتها جاءت على سبيل الوصف البلاغى وكان الأحرى أن أن يكتب على سبيل المثال
(جمهورية مصر العربية دوله تلتزم مؤسساتها بالنظام الديموقراطى وتتخذ ما يتوجب للحفاظ على استقلاليتها وسيادتها ووحدتها وتسعى للتكامل مع الدول العربية والإسلامية ودول حوض النيل ومشاركة دول العام فيما يخدم مصالحها  وفيما يعلى القيم والمبادىء الإنسانية) ففي هذا المثال إلزام لجهات بعمل شيء ما أما أن يقال (والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل وأفریقیا وامتداده الأسیوى)طيب ياسيدى عرفنا....متشكرين فلقد ثكلتنا أمهاتنا إذا كنا لا نعلم أنها جزء منهما وكذلك يجب ان نشكر مصر على اعتزازها.....................................
 http://hezb-alreef.blogspot.com/2012/07/blog-post_07.html
(يتبع )