الأحد، 8 يوليو 2012

الرئيس البلطجى


في آخر تدوينة لي تكلمت عن المترشح المدهش والرئيس الكاذب وتمنيت لو أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان قرار العسكري بحل مجلس الشعب حتى نرى ماذا سيفعل مرسى بحكم المحكمة عندما يناط به ذلك الأمر........
إلا أن الرجل المدهش جرؤ فى أسبوع واحد على ما لم يجرؤ مبارك على فعله في ثلاثين عاما وقد كتبت في إحدى التدوينات بعنوان الدولة البلطجية أن البلطجة هي مخالفة القانون جهرا وعمدا واستنادا إلى السلطة أو البطش وقلت أن مبارك كان أكبر بلطجيا في مصر لأنه كان على رأس الهرم من البلطجية وبرغم ذلك إلا أنه لم يجرؤ على مخالفة أو يقدم على إهدار أحكام الدستورية العليا رغم حكمها ببطلان مجلس الشعب مرات .
وقبل أن أتطرق بالتحليل لقرار الرجل المدهش أحب أن أسوق  بعض المواد من قانون المحكمة الدستورية  حتى يكون الكلام منطقيا وله مرجعية.
ويهمنا منها بالدرجة الأهم المواد(47 و 48 و 49)
مادة ( 29 ) :
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى :
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

مادة ( 30 ) :
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ببيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .

مادة ( 47 ) :
 تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية .

مادة ( 48 ) :
 أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن


مادة ( 49 ) :
 أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
مادة ( 50 ) :
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
................................................................................................................................
حيثيات حكم(سنة 1990) ببطلان برلمان  87
لما كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى ما ذهب إليه المدعى من وقوع انهيار دستورى ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم.
...................................................................................................
حيثيات حكم بطلان 2012
وانتهت المحكمة الدستورية في قضائها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ إنتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
................................................................................................................
تكلم البعض عن أن المحكمة تجاوزت فى حكمها الصلاحيات المنصوص عليها فى قانونها رغم أن نفس الحيثيات تقريبا كانت هى المبرر الذى عن طريقه تم حل برلمان  90 وبالنظر للمادة 49 الفقرة ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .)( ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق)
معنى هذا النص واضح جلى تلقائى التنفيذ .فالمحكمة حكمت ببطلان المواد وفسرت ما يترتب على بطلان هذه المواد من آثار والحكم وتفسيره ملزم للكافة.
أى أن قرار المجلس العسكرى التنفيذى إجراء شكلي وإيقافه أو إلغائه هو شكلي أيضا أما ما جاء به الرجل المدهش فى الجريدة الرسمية فهو بلطجة لم يسبقه بها أحد حتى الدكتاتور المخلوع.
ولو فرضا أن المحكمة حكمت ببطلان الثلث وليس المجلس كله فلا يستطيع أى أحد دعوة المجلس للانعقاد لأن النصاب بحسب المادة 32 من الإعلان سيكون أقل من الـ 350 المنصوص عليها وجوبا.
إن ما فعله الرجل المدهش هو تقويض للسلطة القضائية ومن حق أى أحد لو استمر الرجل فى غيه أن لا يحترم القانون أو الدستور .
جمال عبد الرحمن




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق